ميرزا محمد حسن الآشتياني
32
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
به وتأسيسه « 1 » ، كما ستعرف من السيّد علم الهدى قدّس سرّه وغيره ، في قبال غير واحد من المتأخّرين الّذين زعموا : أنّه في الاصطلاح هو مطلق الاتّفاق الكاشف من غير أخذ اتّفاق الكلّ فيه . فنقول : إنّه عرّفه الغزّالي - على ما حكي عنه - : « بأنّه اتّفاق أمّة محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلم على أمر من الأمور الدّينية » « 2 » . وعن فخر الرّازي : « أنّه اتّفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلم على أمر من الأمور الدّينيّة » « 3 » . وعن الحاجبي : « أنّه اجتماع المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر » « 4 » . إلى غير ذلك من كلماتهم الصّريحة في أخذ اتّفاق الكلّ في تعريفه وإن اختلفت من الحيثيّات والاعتبارات الّتي عرفت الإشارة إليها . والجمع بينها ، وإن
--> ( 1 ) قال المجدّد المؤسس الطهراني رضوان اللّه تعالى عليه : « إن الاختلاف بين أصحابنا وبين المخالفين ليس في مدرك حجّيّته وإنّما هو في نفس الحجّيّة كما قال الأستاذ [ الأنصاري ] قدّس سرّه : « إن الإجماع في مصطلح الخاصّة بل العامّة الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم » فإنه صريح في أنه لا مستند للإجماع إلّا وضعهم له ، فهم الأصل له ، ولا يستند إليه إلّا هؤلاء ، وهو معنى قوله : وهو الأصل لهم . أو أنهم لولاه لم يكن لهم مدرك لنسخ الوحي الإلهي ونصب أصنامهم وعزل خليفة اللّه وإزالته عن مقامه » . إنتهى محجّة العلماء : ج 1 / 273 ( 2 ) المستصفى للغزالي : 1 / 173 ، والمنخول : 399 . ( 3 ) المحصول : ج 4 / 20 . ( 4 ) حكاه الفصول الغرويّة : 242 ، وانظر القوانين : ج 1 / 346 عن مختصر الحاجبي مخطوط ، والإحكام للآمدي : 1 / 254 .